الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

189

رسالة توضيح المسائل

الدخول في السجود أنّه أتى بالركوع أم لا ، ففي جميع هذه الموارد لا يجب عليه بالإتيان بما شكّ به ولا يعتني بشكّه سواءً كان الجزء التالي ركناً أو غير ركن . ( المسألة 1051 ) : إذا شكّ في آيات الحمد أو السورة مثلًا عندما دخل في الآية الثانية شكّ بأنّه قرأ الآية الأولى أم لا ، أو أنّه نطق بكلمة من الآية وشكّ بأنّه هل تلفّظ بالكلمة التي قبلها أم لا ؟ وجب عليه على الأحوط أن يعود ويأتي بها بقصد القربة ثمّ يستمرّ في صلاته . ( المسألة 1052 ) : إذا علم بعد الركوع والسجود أنّه أتى بالذكر الواجب ولكنّه لم يعلم أنّه هل أتى به بشكل صحيح أم لا ؟ فلا يعتني بشكّه . ( المسألة 1053 ) : إذا شكّ حين القيام إلى الركعة الثالثة أنّه تشهّد أم لا ، أو شكّ حين الذهاب إلى السجود أنّه أتى بالركوع أم لا ، فالأحوط وجوباً أن يعود ويأتي به . ( المسألة 1054 ) : من كان يصلّي جالساً أو مستلقياً وشكّ في أثناء قراءته الحمد أو التسبيحات أنّه أتى بالسجود أو التشهّد أم لا وجب أن لا يعتني بشكّه ، وأمّا لو شكّ قبل أن يقرأ الحمد أو التسبيحات أنّه سجد أو تشهّد أم لا ، وجب الإتيان بهما . ( المسألة 1055 ) : إذا شكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه ورجع وأتى به ثمّ علم أنّه قد أتى به ، فإن كان ركناً فصلاته باطلة ، وإلّا فصلاته صحيحة . ( المسألة 1056 ) : إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ وعمل بوظيفته أي لم يعتنِ بشكّه ثمّ التفت أنّه لم يأت بالعمل المشكوك فإن لم يدخل إلى الركن التالي وجب عليه العودة والإتيان وإن كان قد دخل إلى ركن بعده صحّت صلاته إلّا إذا كان ذلك الجزء المشكوك الذي تركه ركناً . ( المسألة 1057 ) : إذا شكّ في التسليم أنّه أتى به أم لا ، أو شكّ بأنّه أتى به صحيحاً أم لا فإن كان قد دخل في صلاة أخرى أو اشتغل بعمل يهدم الصلاة وقد